البحث عن مناقصة
|
|

روابط سريعة
تشكل لجنة المناقصات المركزية وفقاً للقانون رقم 37/ لسنة 1964 وتلحق بمجلس الوزراء – وتختص بتلقي العطاءات وفقاً للإجراءات المحددة بالقانون وينص القانون على انه لا يجوز للوزارات والجهات الحكومية أن تستورد أصنافاً أو تكلف مقاولين بإجراء أعمال إلا بمناقصة عامة عن طريق لجنة المناقصات المركزية. ويتكون قانون المناقصات المركزية من 66 مادة تبحث في :
- لجنة المناقصات المركزية.
- إجراءات الطرح في المناقصات العامة وتقديم الطلبات.
- إجراءات التعاقد وفتح المظاريف والفحص الفني.
- إجراءات البت في المناقصة والتوقيع على العقد.
- الاحكام الختامية.
